23

Tahdhib'ten Siyar

كتاب السير من التهذيب

Araştırmacı

راوية بنت أحمد الظهار

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة (٣٤)

Yayın Yılı

العدد (١١٧)

Türler

Fıkıh
ملك للسَّيِّد وخدمة السَّيِّد فرض عَلَيْهِ مُتَعَيّن، وَالْجهَاد هَهُنَا١ فرض على الْكِفَايَة فَأَما النِّسَاء٢ وَغير الْمُكَلّفين من الصّبيان والمجانين والضعفاء فَلَا جِهَاد عَلَيْهِم٣، لقَوْله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُ وَلاَ عَلَى الَمِرَيض حَرَجُ﴾ ٤. وَفرض الْكِفَايَة قِسْمَانِ: أَحدهمَا: يكون على الْمُسلمين وَهُوَ مَا ذكرنَا، أَن الْعَدو إِذا دخلُوا دَار السَّلَام فيفرض على من بَعدُ مِنْهُم فرض كِفَايَة٥، فَإِن٦ قَامَ بِهِ من تقع بِهِ الْكِفَايَة سقط٧ الْفَرْض عَن الآخرين. وَإِن قعد عَنهُ كلهم عصوا جَمِيعًا كرد السَّلَام، وَالصَّلَاة على الْمَيِّت وَدَفنه وَالْقِيَام بتَعَلُّم الْعلم، فرض على الْكِفَايَة، إِذا سلم على جمَاعَة فَرَدَّ وَاحِد ٨ مِنْهُم سقط ٩ الْفَرْض عَن البَاقِينَ، وَإِذا قَامَ بدفن الْمَيِّت وَالصَّلَاة عَلَيْهِ من تقع بِهِ

(هَهُنَا) سَاقِطَة من د. ٢ - إِذا تعين الْجِهَاد، فالنساء إِن لم تكن فِيهِنَّ قُوَّة دفاع لَا يحضرن، وَإِن كَانَ فِيهِنَّ قُوَّة دفاع فعلى وَجْهَيْن، وَيجوز أَن تخرج الزَّوْجَة بِدُونِ إِذن الزَّوْج كَالْعَبْدِ لَا يحْتَاج إِلَى إِذن سَيّده. انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١٤، الْأَنْوَار ٢/٥٣٢. ٣ - انْظُر: الْأُم ٤/١٦٢، الْمُهَذّب ٢/٢٢٨، التَّنْبِيه ١٤٢ منهاج الطالبين ١٢٥. ٤ - سُورَة الْفَتْح آيَة (١٧) . ٥ - فِي د: (الْكِفَايَة) . ٦ - فِي د: (وَإِن) . ٧ - فِي د: (يسْقط) . ٨ - فِي ظ: (فَرد مِنْهُم وَاحِد) . ٩ - فِي د: (يسْقط) .

1 / 257