101

Tahdhib'ten Siyar

كتاب السير من التهذيب

Araştırmacı

راوية بنت أحمد الظهار

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة (٣٤)

Yayın Yılı

العدد (١١٧)

Türler

Fıkıh
يكن مَضْمُونا على الْحَرْبِيّ فَلَا ضَمَان على من أَخذ مِنْهُ بِخِلَاف الْمَغْصُوب فَإِنَّهُ مَضْمُون على الْغَاصِب فَيجب الضَّمَان على من أَخذ مِنْهُ. وَلَو حلف ابْتِدَاء من غير تحليفهم أَنه لَا يخرج إِلَى دَار الْإِسْلَام نظر. إِن كَانَ مُطلقًا يلْزمه أَن يخرج وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ حلف مُخْتَارًا "١ وَإِن كَانَ مَحْبُوسًا حلف أَنه إِن أطلق لَا يخرج، فَإِذا٢ خرج هَل تلْزمهُ الْكَفَّارَة٣ فِيهِ وَجْهَان٤: أَحدهمَا: لَا؛ لِأَنَّهُ يَمِين إِكْرَاه فَلَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة٥. وَالثَّانِي: تلْزمهُ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ حلف مبتدئًا فَكَانَ مُخْتَارًا. وَلَو أَطْلقُوهُ على أَنه إِذا خرج إِلَى دَار الْإِسْلَام ٦ عَاد إِلَيْهِم فَإِذا أُتِي إِلَى دَار الْإِسْلَام لَا يجوز أَن يعود إِلَيْهِم وَلَا يَدعه الإِمَام أَن يعود إِلَيْهِم، لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ للإكراه ٧.

١ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ١٢٠١. ٢ - فِي أ: (وَإِذا) . ٣ - (الْكَفَّارَة) سَاقِطَة من د. ٤ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ١٢٠١، الْمُهَذّب ٢/٢٤٤، الْبَيَان ٨/ الورقة ٢٦ من كتاب السّير حلية الْعلمَاء ٧/٦٧٣. ٥ - فِي ظ، أ (أَحدهمَا: أَنه يَمِين إِكْرَاه فَلَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة) . ٦ - (إِلَى دَار الْإِسْلَام) سَاقِطَة من د. ٧ - انْظُر: مُخْتَصر الْمُزنِيّ ٢٧٥، كتاب السّير من الْحَاوِي ١٢٠٤، الْمُهَذّب٢/٢٤٤.

1 / 335