87

Siyar

السير

Araştırmacı

مجيد خدوري

Yayıncı

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Baskı Numarası

الأولى، 1975

باب المرأة ترتد عن الإسلام

300 -

قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها قال قال أبو حنيفة لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة قال لا قلت لم قال بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب فدرأنا عنها بهذا

301 -

قلت فكيف تصنع بمالها قال هو لها

302 -

قلت أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها قال نقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى قلت وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها قال نعم

303 -

قلت فلزوجها منها ميراث قال لا قلت لم قال لأنها قد بانت منه حين ارتدت قلت فما بال الزوج جعلت لها منه ميراث حين ارتد ولم تجعل له منها شيئا

Bilinmeyen sayfa