Siyar
السير
Araştırmacı
مجيد خدوري
Yayıncı
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1975
Son aramalarınız burada görünecek
Araştırmacı
مجيد خدوري
Yayıncı
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1975
قال أجل لا بأس بهذا في بلادهم وليس هذا كالباب الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا خمرا ولا ميتة وأرد بيع الخمر والميتة والربا والله أعلم
Sayfa 181