Siyar
السير
Araştırmacı
مجيد خدوري
Yayıncı
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1975
الحلل قسم ذلك على جميع الأرضين النجرانية وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر عددهم فمن أسلم منهم وضع عنه خراج رأسه وجعل ما كان على رأسه من الحلل فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض النجرانية يقسم ذلك عليهم
قال الشيباني ولو أن نجرانيا اشترى أرضا من أرض الخراج خارج نجران كان عليه الخراج القفيز والدرهم ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي حلة كان الذي اشتراها عبدا أو حرا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا أو امرأة
قال وليس على أهل نجران اليوم ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا الوالي يولى عليهم وإنما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي من نجران الى قرب اليمن وأما اليوم فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن اليهم ويوفى لهم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لهم فمن تعدى ذلك فقد أساء وأثم وعمل بغير الحق
قال وينبغي لهم أن يوفى لهم بما كتب لهم به النبي صلى الله عليه لا يجعل على شيبهم ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعا في أراضيهم ولا صوامع ولا كنائس ولا يحشرون ولا يعشرون وأن يبعث اليهم من يجبيهم في بلادهم وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام أن يدفعها الى من رأى يعامله إن رأى على النصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو أقل ويدفع النخل والشجر إلى من يقوم عليه ويعامله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل على قدر ما يحتمل وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها الخراج فعل أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل
قال وبنو تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج قال وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفا وكذلك لو باعها من ذمي كان على الذمي فيها العشر مضاعفا كما كان على التغلبي فيها قال وموالي بني تغلب إذا كانوا نصارى جعل عليهم الجزية في رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة ويجعل عليهم في أراضيهم كما يجعل على أهل الذمة في أراضيهم وبهذا القول نأخذ
Sayfa 269