121

Siyar

السير

Araştırmacı

مجيد خدوري

Yayıncı

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Baskı Numarası

الأولى، 1975

باب اللص والعادي والمتأول

418 -

قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان ويقتلان ثم يستأمنان هل يؤخذان بشيء من ذلك قال نعم قلت لم قال لأنهم ليسوا بأهل منعة إنما هم بمنزلة اللصوص قلت أفتقتص منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما كان من نفس وما كان من جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله قال نعم

419 -

قلت أرأيت إذا قاتل الرجلان وشهرا السلاح على قوم فامتنعوا منهما فقاتلوهما هل عليهم شيء قال لا قلت لم قال لأنهم يسعهم أن يمتنعوا منهما قلت فإن بلغوا بذلك قتلهما قال نعم

420 -

قلت أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى أن يقتله المشهور عليه قال لا يشبه هذا ذاك قلت لم قال لأن أولئك شهروا عليهم السلاح وهذا لم يشهر سلاحا قلت فلو أن المشهور عليه قتل الذي شهر بعصا كان على عاقلته الأرش وإن كان بحديدة قتل به

Bilinmeyen sayfa