Siyar
السير
Araştırmacı
مجيد خدوري
Yayıncı
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1975
محتاجون اليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين وللراجل بسهم بعد ما يرفع منه الخمس قال لا ليس هذا كالغنيمة تصاب من المشركين إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجا اليه على قدر حاجته فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله الى أهله
392 -
قلت أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل العدل أن يقتلوهن قال نعم لا يسعهم إلا أن يقتلوهن
393 -
قلت أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي أو التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي فيقتل رجل من التجار رجلا من التجار أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل أيقتص لبعضهم من بعض قال لا قلت وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض قال نعم قلت لم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري عليهم حكم المسلمين فلذلك وضعت ذلك عنهم
394 -
قلت أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب الى قاضي أهل العدل بحق رجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي ووكل بذلك رجلا من أهل العدل أينبغي لذلك القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده قال لا إن فعل ذلك وأجاز كتاب أهل البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها
395 -
قلت أرأيت أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار فاستعملوا عليه قاضيا من أهل المصر ليس من أهل البغي فكتب كتاب أهل البغي من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل المصر هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك قال إذا كان القاضي الذي أتاه الكتاب فعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك
Bilinmeyen sayfa