109

Siyar

السير

Araştırmacı

مجيد خدوري

Yayıncı

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Baskı Numarası

الأولى، 1975

قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله والله أعلم

Sayfa 227