İnsanın Korunması
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان
Yayıncı
المطبعة السلفية
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yeri
ومكتبتها
Türler
İnançlar ve Mezhepler
مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولًا وآخرًا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه اهـ. وقال الدارقطني: هذا لا يصح مسندًا، وهمَ في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا، أخبرنا أبو سهل بن زياد أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولًا وآخرًا، ثم ذكر هذا الحديث وهو أصح من قول ابن فضيل، وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم. وحدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان أخبرنا معلى بن منصور أخبرني أبو زبيد –وهو عبثر- أخبرنا الأعمش عن مجاهد عن النبي ﷺ نحوه، اهـ. مع أن محمد بن فضيل ثقة من رجال الصحيحين.
قال الذهبي في الميزان: إن محمد بن فضيل بن غزوان كوفي صدوق مشهور، كان صاحب حديث ومعرفة، وثقه ابن معين، وقال أحمد: حسن الحديث شيعي، وقال النسائي: لا بأس به ا. هـ ملخصًا. وقال الحافظ في التقريب: صدوق عارف، رمي بالتشيع اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق كذا في التهذيب، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي اهـ.
ومنها حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه". عند جماعة قال الحافظ في البلوغ: رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
ومنها حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها"، قال الحافظ في البلوغ: رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر من قوله اهـ. وقال في تخريج الهداية: وعن ابن عمر أخرجه الحاكم والدارقطني وإسناده صحيح، إلا أن البيهقي قال: غلط فيه عبد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عنه، والصواب رواية ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله، وهكذا قال ابن عيينة عن عمرو عن سالم. انتهى
1 / 93