============================================================
الفصل السادس عشر فلي بيان زحاة الشريحة واللويقة(1) زكاة الشريعة : هي أن يعطي من كسب الدنيا إلى مصارفه مؤقتة معينة في كل سنة مرة من نصاب معين(2).
أما زكاة الطريقة : فهي أن يعطي من كسب الآخرة كله في سبيل الله إلى فقراء الدين والمساكين الآخروية.
والزكاة [زكاة الشريعة) : سميت صدقة في القرآن كما قال الله تعالى : إنما الصدقث للفقراء والمسكين} [سورة التوبة 60/9] وإنما سميت صدقة لان اس سح الصدقة تصل إلى يد الله قبل أن تصل إلى يد الفقراء، والمراد منه قبول الله تعالى : 1/49) وزكاة الطريقة : فهي مؤبدة، وهو آن يعطي ثواب] كسب الآخرة للعاصين لرضاء الله تعالى، فيغفر الله (تعالى) لهم مثل ثواب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وثواب التسبيح والتهليل، وثواب تلاوة القران والسخاوة وغير ذلك من الحسنات، فلا يبقي لنفسه شيئا من ثواب حسناته، ويبقي نفسه مفلسا، فالله يحب السخاوة (1) الزكاة (لغة) : البركة والنماء، وصفوة الشيء ، والطهارة ، والمدح ، والصلاح . قال الترتاشي في " تنوير الأبصار": الزكاة (شرعا): تليك جزء من المال، عينه الشارع، من مسلم فقير، غير هاشمي، ولا مولى لهاشمي، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه، لله تعالى : (2) ذكر الهشمي في والجمع " ، ج 65/3 : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله : " ما نقض قوم العهد إلأ سلط عليهم عدوهم. وما حكموا بغير ما أنزل الله الأ فشا فيهم الموت . ولا منعوا الزكاة الا حبس عنهم المطر ولا طففوا المكيال إلآ حبس الله عنهم النبات واخذوا بانسنين - أقحطوا وأجدبوا وقال: رواه الطبراني في : الكبير، 119
Sayfa 111