Sirat Ibn Hisham, Ed. Taha Abdul Raouf Saad

İbn Hişam d. 213 AH
112

Sirat Ibn Hisham, Ed. Taha Abdul Raouf Saad

سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد

Araştırmacı

طه عبد الرءوف سعد

Yayıncı

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Türler

مَنَازِلِهِمْ، فَقَطَعَهَا قُصَيٌّ بِيَدِهِ وَأَعْوَانِهِ١ فَسَمَّتْهُ قُرَيْشٌ: مُجَمِّعًا لِمَا جَمَعَ مِنْ أَمْرِهَا، وَتَيَمَّنَتْ بِأَمْرِهِ، فَمَا تُنكح امْرَأَةٌ، وَلَا يَتَزَوَّجُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَمَا يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرٍ نَزَلَ بِهِمْ، وَلَا يَعْقِدُونَ لِوَاءً لِحَرْبِ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِهِمْ إلَّا فِي دَارِهِ، يَعْقِدُهُ لَهُمْ بَعْضُ وَلَدِهِ، وَمَا تدَّرِع جَارِيَةٌ إذَا بَلَغَتْ أَنْ تَدَّرِع مِنْ قُرَيْشٍ إلَّا فِي دَارِهِ، يَشُقُّ عَلَيْهَا فِيهَا دِرْعَهَا ثُمَّ تَدَّرِعُه، ثُمَّ يُنطَلق بِهَا إلَى أَهْلِهَا. فَكَانَ أَمْرُهُ فِي قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، كالدِّين الْمُتَّبِعِ لَا يُعمل بِغَيْرِهِ. وَاِتَّخَذَ لِنَفْسِهِ دَارَ النَّدْوَةِ، وَجَعَلَ بَابَهَا إلَى مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، فَفِيهَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقْضِي أمورَها. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَالَ الشَّاعِرُ: قُصَي لَعَمْرِي كَانَ يُدعَى مُجمعًا ... به جمع الله القبائلَ من فِهْر

= إليه، والتندية في الخيل: أن تصرف عن الورد إلى المرعى قرييًا، ثم تعاد إلى الشرب، وهو المندّى، وهذه الدار تصيرت بعد بني عبد الدار إلى حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ بن عبد العزى بن قصي، فباعها في الإسلام بمائة ألف درهم، وذلك في زمن معاوية، فلامه معاوية في ذلك، وقال: أبعتَ مكرمة آبائك وشرفهم؟ فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا التقوى. واللَه: لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر، وقد بعتها بمائة ألف درهم، وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله، فأينا المغبون؟ ذكر خبر حكيم هذا: الدارقطني في أسماء رجال الموطأ له. ١ قال الواقدي. الأصح في هذا الخبر أن قريشًا حين أرادوا البنيان قالوا لقصي: كيف نصنع في شجر الحرم؟ فحذرهم قطعها وخوفهم العقوبة فى ذلك، فكان أحدهم يجوف بالبنيان حول الشجرة، حين تكون في منزله. قال: فأول من ترخص في قطع شجر الحرم للبنيان عبد الله بن الزبير حتى ابتنى دورًا بقعيقعان؛ لكنه جعل دية كل شجرة: بقرة وكذاك يروى عن عمر ﵁ أنه قطع دوحة كانت فى دار أسد بن عبد العزى، كانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة، وذلك قبل أن يوسع المسجد، فقطعها عمر ﵁ ووداها ببقرة، ومذهب مالك ﵀ فى ذلك: ألا دية في شجر الحرم. قال: ولم يبلغني فى ذلك شيء. وقد أساء من فعل ذلك، وأما الشافعي ﵀ فقال إن كانت الشجرة التي فى الحرم مما يغرسها الناس، ويستنبتونها، فلا فدية على من قطع شيئًا منها، وإن كان من غيرها، ففيه القيمة بالغة ما بلغت.

1 / 116