وان قال إذا خلت الدار
مثلا
فأنت طالق بألف فقبلت
فورا
ودخلت
بعد قبولها
طلقت على الصحيح
ومقابله لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق وعلى الصحيح يقع الطلاق
بالمسمى
ويجب تسليمه في الحال لا عند وجود المعلق عليه
وفي وجه أو قول
يقع
بمهر مثل
لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيؤثر فساد العوض فيرجع لمهر المثل
ويصح اختلاع أجنبي
مطلق التصرف
وإن كرهت الزوجة
ذلك
وهو
أي اختلاع الأجنبي
كاختلاعها
أي الزوجة
لفظا وحكما
في جميع ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة فاذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج طلقت امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا للمعاوضة وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة
ولوكيلها أن يختلع له
فيكون خلع أجنبي والمال عليه
وللأجنبي توكيلها
في الاختلاع عنه
فتتخير هي
بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له
ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق
لارتباط الطلاق بلزوم المال
وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فان اختلع بمالها وصرح بوكالة
كاذبا
أو ولاية لم تطلق
لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك
أو
صرح
باستقلال فخلع بمغصوب
فيقع بائنا بمهر المثل ومحل ما ذكر في غير الصداق أما لو قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها ففعل وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ
فصل
في الاختلاف في الخلع أو عوضه
ادعت
الزوجة
خلعا فأنكره
الزوج ولا بينة
صدق بيمينه
فان أقامت بينة فلا بد من رجلين
وإن قال
الزوج
طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض
له عليها إن حلفت على نفيه ولها النفقة والكسوة في العدة وترثه لو مات في العدة ولا يرثها هو
وإن اختلفا في جنس عوضه
أدراهم أم دنانير
أو قدره
كأن قال بألف فقالت بخمسمائة
ولا بينة
لواحد منهما
تحالفا ووجب مهر مثل ولو تخالعا بألف
من الريالات مثلا وفي البلد نوعان منها
ونويا نوعا لزم
المنوي
وقيل مهر مثل ولو
Sayfa 407