عليه
وان سمحت لزمه القبول
للزيادة
وان زاد
المهر
ونقص ككبر عبد
فزادت قوته بالكبر ونقصت الرغبة فيه
وطول نخلة
طولا يؤدي إلى قلة ثمرها
وتعلم صنعة مع
حدوث نحو
برص فان اتفقا
أي الزوجان
بنصف العين
فذاك
والا فنصف قيمة
للعين خالية عن الزيادة والنقص
وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص
أما الزيادة فلتوقع الولد وما النقص ففي الأمة للضعف وخطر الولادة وفي البهيمة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة
وقيل البهيمة
أي حملها
زيادة
بلا نقص
وإطلاع نخل زيادة متصلة
وقد تقدم حكمها
وان طلق وعليه ثمر مؤبر
بأن تشقق طلعه
لم يلزمها قطفه
أي قطعه فتسحتحق ابقاءه الى الجداد
فان قطفت تعين نصف النخل
حيث لم يمتد زمن ولم يحدث به نقص في النخل
ولو رضى بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما
ومقابل الأصح لا تجبر
ولو رضيت به فله الامتناع
منه
والقيمة
أي طلبها لأن حقه تاجر في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه
ومتى ثبت خيار له
بسبب نقص الصداق
أولها
بسبب زيادته
لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار
وهذا الخيار ليس على الفور إنما إذا طلبه الزوج كلفت اختيار أحدهما
ومتى رجع بقيمة
المهر لهلاك الصداق
اعتبر الأقل من
قيمة المهر
يومي الاصداق والقبض
وما بينهما
ولو أصدق
ها تعليم قرآن
لها بنفسه وفي تعليمه كلفة ومثله حديث وخط وشعر
وطلق قبله
أي التعليم
فالأصح تعذر تعليمه
لأنها صارت محرمة عليه ولا يجوز خلوته بها ولا نأمن وقوع ذلك في أثناء التعليم ومقابل الأصح لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة
ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه
أي الصداق ببيع أو غيره
فنصف بدله
من مثل أو قيمة وأما إذا لم يزل ملكها عنه فيرجع في عينه ان لم يحصل فيه زيادة ونحوها
فان كان زال
المهر عن
Sayfa 394