364

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Yayıncı

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أو كبيرة بغير إذنها ويستحب استئذانها

أي الكبيرة

وليس له تزويج ثيب إلا باذنها فان كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالأب عند عدمه

أو عدم أهليته

وسواء

فيما ذكر في الثيب

زالت البكارة بوطء حلال أو حرام

كالزنا

ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح

فهي كالبكر من حهة الاجبار ومقابل الأصح هي كالثيب

ومن على حاشية النسب

أي فيها

كأخ وعم لا يزوج صغيره بحال

أي بكرا كانت أو ثيبا ولا مجنونة ولو كبيرة

وتزوج الثيب البالغة بصريح الاذن

للأب أو غيره

ويكفي في البكر

البالغة إذا استؤذنت

سكوتها

بالنسبة للنكاح وأما بالنسبة للمهر فلا بد من التصريح

في الأصح

ومقابله لا يكفي لمن على حاشية النسب

والمعتق والسلطان كالأخ

فيما تقدم من الأحكام فلا يزوج الصغيرة بحال

وأحق الأولياء

بالتزويج

أب ثم جد

أبو أب

ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم

لأبوين أو لأب ثم ابنه

ثم سائر العصبة

من القرابة

كالارث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر

وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء

ولا يزوج ابن ببنوة فان كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به

فلا تضره البنوة

فان لم يوجد

من الأولياء

نسيب

أي ذو نسب

زوج المعتق

الرجل

ثم عصبته

بحق الولاء

كالارث ويزوج عتيقة المرأة

إذا فقد ولي العقيقة من النسب

من يزوج المعتقة ما دامت حية

فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء برضا العتيقة

ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح

ومقابله يعتبر

فاذا ماتت

أي المعتقة

زوج

العتيقة

من له الولاء

من عصباتها ففي حياتها كان يقدم أبوها وبعد موتها يقدم ابنها ثم ابنه على ترتيب عصبة الولاء

فان فقد المعتق وعصبته زوج السلطان

المرأة التي في محل ولايته

وكذا يزوج

السلطان

Sayfa 365