345

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Yayıncı

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

من الحرية والتكليف

أن يكون له ولاية عليهم

مبتدأة من الشرع فتثبت للأب والجد لا لغيرهما

وليس لوصى إيصاء

إلى غيره

فان أذن له فيه

أي الايصاء عن نفسه أو عن الموصى

جاز في الأظهر

فاذا قال الموصى للوصى أوص بتركتي فلانا فأوصى صح ومقابل الأظهر لا يصح

ولو قال أوصيت إليك بلوغ ابنى أو

إلى

قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز

هذا الايصاء

ولا يجوز

للأب

نصب وصى

على الأطفال

والجد حي بصفة الولاية

عليهم ويجوز له نصب وصى لقضاء الديون مع وجود الجد

ولا

يجوز

الايصاء بتزويج طفل وبنت

مع وجود الجد وعدمه

ولفظه

أي الايصاء

أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق

نحو أوصيت إليك سنة إو إذا جاء فلان فهو وصى

ويشترط بيان ما يوصى فيه

من قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفال

فان اقتصر على أوصيت إليك لغا

ويشترط

القبول ولا يصح

القبول

في حياته

أي الموصى

في الأصح

ومقابله يصح

ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما

بالتصرف

إلا ان صرح به

أ] الانفراد كأن يقول أوصيت إلى كل منكما وإذا تعين اجتماعهما واستقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق

وللموصى والوصى العزل متى شاء

ومعنى عزل الموصى رجوعه عن الوصاية

وإذا بلغ الطفل

رشيدا

ونازعه

الوصى

في الانفاق عليه صدق للوصى

بيمنه في القدر اللائق

أو

نازعه

في دفع

المال

إليه بعد البلوغ صدق الولد

بيمينه والأب والجد مثل الوصي = كتاب الوديعة =

هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وشرعا تطلق على الايداع وهو توكيل في

Sayfa 346