مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض
بطم المنخفض
وترتيب ماء لها
بشق ساقية ونحوها
إن لم يكفها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح
فلا يشترط في إحيائها
أو
أراد إحياء الموات
بستانا فجمع التراب
يشترط
والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب
وقيل لا يشترط
ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم
أي جعل له علامة العمارة
على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر
لذلك المحل
وهو أحق به
من غيره فيكون مستحقا له دون غيره
لكن الأصح أنه لا يصح بيعه
أي بيع أحقية الاختصاص
والأصح
أنه لو أحياه
شخص
آخر ملكه
وإن عصى بذلك
ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك
ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك
فان استمهل أمهل مدة قريبة
وتقديرها إلى رأي الامام
ولو أقطعه الامام مواتا صار أحق باحيائه كالمتحجر
هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته وأما إذا أقطعه لذلك فيملكه
ولا يقطع
الامام
إلا قادرا على الاحياء
ويكون المقطع
قدرا يقدر عليه
لو أراد إحياءه
وكذا التحجر
أي لا يتحجر الانسان إلا قدرا يقدر على إحيائه فان زاد على ذلك حرم
والأظهر أن للامام أن يحمى
أي يمنع عامة المسلمين
بقعة موات لرعي نعم جزية
وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلا عن نقد الجزية
ولرعي نعم
صدقة وضالة
ولرعي نعم شخص
ضعيف عن النحفة
وهي الابعاد في طلب المرعى فللإمام أن يمنع الناس من رعي بقعة لتلك الأمور
والأظهر
أن له
أي الامام
نقض ما حماه
وكذا حمى غيره إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
للحاجة
أي عندها بأن ظهرت المصلحة في نقض الحمى ومقابل الأظهر المنع
ولا يحمى
الامام
لنفسه
وليس لغيره أن يحمى
فصل
في بيان أحكام المنافع المشتركة
منفعة الشارع المرور
فيه
ويجوز الجلوس به
Sayfa 299