290

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Yayıncı

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

والذمة

بيان قدر السير كل يوم

ان كان قدرا تطيقه الدابة

الا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل

قدر السير

عليها ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول فان حضر رآه وامتحنه بيده ان كان في ظرف

تخمينا لوزنه

وان غاب قدر بكيل او وزن

ويعرف

جنسه

لاختلاف تأثيره في الدابة فان ذكر تقديره بالوزن وقال مما شئت أغنى عن معرفة الجنس بخلاف الكيل وان قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح

لا جنس الدابة ولا صفتها

فلا تجب معرفتهما

ان كانت اجارة ذمة

والتأجير للحمل بخلاف الركوب

الا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه

كخزف فلا بد من معرفة جنس الدبة وصفتها صيانة له وفي معنى ذلك أن يكون في الطريق وحل أو طين أما اجارة عين دابة لحمل فلا بد من رؤيتها وتعينها

فصل

في الاستئجار للقرب ولما كان الأصل في الاجارة أن تحصل المنفعة فيها للمستأجر والقرب يحصل نفعها لفاعلها لا للمستأجر تعرض المصنف للاجارة عليها فقال

لا تصح اجارة مسلم لجهاد

لأنه يقع عنه وأما الذى فيصح للامام استئجاره

ولا

تصح اجارته

لعبادة تجب لها نية

كالصلاة والصوم فلا يقوم فعل الأجير لها مقام فعل المستأجر

الا حج

أو عمرة عن ميت أو عاجز

وتفرقة زكاة

وكذا كل ما تدخله النيابة من العبادة كالصوم عن الميت والأضحية

وتصح

الاجارة

لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن

أو بعضه ونحو ذلك مما هو فرض كفاية وليس بشائع على العموم فان تجهيز الميت في الأصل يختص بالتركة وكذا تعليم القرآن يختص بمال المتعلم

وتصح اجازة المرأة

لحضانة وارضاع معا ولأحدهما فقط والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر

والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فقط ويجب تعيين الرضيع بالمشاهدة أو بالوصف وتعيين موضع الارضاع وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر اللبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مما يضر باللبن

والحضانة حفظ صبي

أو صبية

وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه

بالفتح اسم للفعل وأما بالضم فاسم للدهان وهو على الأب

وكحله وربطه في المهد

وهوسرير الرضاعة

وتحريكه لينام ونحوها

مما يحتاج إليه الرضيع

Sayfa 291