وأن كان بينهما محرمية أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن ثان فلا يجوز إلا اذا بلي الأول وصار ترابا
ولا يجلس على القبر
ولا يستند ليه
ولايوطأ
أي يكره ذلك والمراد من القبر ما حاذي الميت ولا يكره المشي بين القبور
ويقرب زائره
منه
كقربه منه
في زيارته
حيا
ولاعبرة بالمهانة للتجبر
والتعزية
وهي الأمر بالصبر والحمل عليه والتحذير من الجزع والدعاء للميت
سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام
لحاضر من الموت ومن القدوم لغائب فتكره التعزية بعدها
ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
ويعزى المسلم
بالكافر
القريب
أعظم الله أجرك وصبرك
وأخلف عليك
ويعزوى
الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك
وتعزية الحربى والمرتد مكروهة إلا ان رجى إسلامه فهي مستحبة
ويجوز البكاء عليه
أى الميت
قبل الموت وبعده
ولو بعد الدفن ولكنه خلاف الأولى وان كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيحرم ولكن هذا إذا لم يغلبه البكاء والا فلا يدخل تحت النهى
ويحرم الندب بتعديد شمائله
أى خصاله الحسنة وهو بصيغ مخصوصة فتعديد المحاسن مع التأسف بالصيغ المخصوصة حرام ولو مع عدم البكاء
ويحرم
النوح
وهنو رفع الصوت بالندب
ويحرم أيضا
الجزع بضرب صدره ونحوه
كشق جيب ورفع صوت بافراط في البكاء ومن ذلك تغيير الزى ولبس غير ما جرت به العادة
قلت هذه مسائل منثورة
أى متفرقة ليست من باب واحد زادها على المحرر
يبادر
ندبا
بقضاء دين الميت
قبل الاشتغال بتجهيزه
وتنفيذ
وصيته
ويجب ذلك عند طلب الموصى له المعين
ويكره تمنى الموت لضر نزل به
في بدنه أو ضيق في دنياه
لا لفتنة دين
فلا يكره بل يستحب
ويسن التداوى
للمريض فان ترك التداوي توكلا وقوي يقينه فهو أفضل
ويكره اكراهه
أى المريض
عليه
أى التداوى وكذا كراهه على الطعام
ويجوز لأهل الميت ونحوهم
كأصدقائه
تقبيل وجهه
إذا كان صالحا
ولا بأس بالاعلام بموته للصلاة وغيرها
كالدعاء والترحم
بخلاف نعى الجاهلية
وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فانه مكروه
ولا ينظر الغاسل من بدنه
أى الميت
إلا قدر الحاجة من غير العورة
فان نظر زائدا
Sayfa 112