435

Parlak Fener

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

• (البيعان) بشدة المثناة التحتية أي المتبايعان يعني البائع والمشتري (بالخيار) في فسخ البيع وهذا الخيار خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه عند الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك بالكلام وهل للتفرق المذكور حد ينتهي إليه المشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا (فإن صدقا) أي صدق كل منهما في قدر عوضه وصفته (وبينا) أي بين # البائع إن كان في السلعة عيب وبني المشتري العيب إن كان في الثمن ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر (بورك لهما) أي أعطاهما الله الزيادة والنمو في بيعهما أي في صفقتهما (وإن كتما) شيئا مما يجب الإخبار به شرعا (وكذبا) في نحو صفات الثمن أو المثمن (محقت) أي ذهبت واضمحلت (بركة بيعهما) يحتمل أن يكون على ظاهره وإن شؤم التدليس والكذب الواقع في العقد يمحق بركته وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر ورجحه ابن أبي جمرة وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على تركه فإنه سبب لذهاب البركة وإن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة (حم ق 3) عن حكيم بن حزام بفتح الحاء والزاي

• (البيعان) تثنية بيع (إذا اختلفا) في قدر البيع أي المبيع من ثمن ومثمن أو في صفة من صفاته بعد الاتفاق على صحة العقد (ولا بينة ترادا البيع) أي بعد التحالف والفسخ (طب) عن ابن مسعود

• (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) لأن جانب المدعى ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل براءة ذمته فاكتفى منه بحجة ضعيفة وهي اليمين (ت) عن ابن عمرو

• (البينة على المدعي) في رواية على من ادعى (واليمين على من أنكر) ما ادعى عليه (إلا في القسامة) بفتح القاف فإن الإيمان فيها في جانب المدعى وبه أخذ الأئمة الثلاثة وخالف أبو حنيفة (هب) وابن عساكر عن ابن عمرو) *

(حرف التاء)

*

(تابعوا بين الحج والعمرة) أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا (فإنهما ينفيان الفقر والذنوب) لخاصة علمها الشارع أو لأن الغنى الأعظم هو الغنى في طاعة الله تعالى (كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب) والفضة مثل لذلك تحقيقا للانتفاء لأن الحج جامع لأنواع الرياضات من إنفاق المال وجهد النفس بالجوع والعطش والسهر واقتحام المهالك ومفارقة الأوطان ومهاجرة الإخوان والخلان (وليس للحجة المبرورة) وهي التي وفيت أحكامها ووقعت موقعا كما طلب من المكلف على الوجه الأكمل (ثواب إلا الجنة) أي لا يقتصر صاحبها من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لابد أن يدخل الجنة مع السابقين (حم ت ك) عن ابن مسعود قال الترمذي حسن صحيح غريب

• (تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة مابينهما) بنصب بني على الظرفية (يزيد في العمر والرزق) أي يبارك فيهما (وينفي الذنوب من بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد) لجمعه لأنواع الرياضات (قط) في الإفراد (طب عن ابن عمر)

Sayfa 20