101

Parlak Fener

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

Türler

• (أما بعد فما بال أقوام) استفهام إنكاري أي ما حالهم وهم أهل بريرة وسبيه كما في مسلم عن عائشة قالت دخلت على بريرة فقالت أن أهلي كاتبوني على تسع آواق في تسع سنين كل سنة أوقية فأعينيني فقالت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك فانتهرتها فقالت لاها الله أذن قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فعمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فذكره واشتراط الولاء للبائع مبطل للبيع عند الشافعية قال في شرح البهجة ولو شرط مع العتق الولاء لم يصح البيع لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأما قوله صلى الله عليه وسلم في خبر بريرة لعائشة واشترطي لهم الولاء فأجاب عنه الأقل بأن راويه هشام تفرد به فيحمل على وهم وقع فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأذن فيما لا يجوز والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد وبأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم فإن عادتهم جعل الولاء للبائع كالمعتق كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازه في أشهره وبأن لهم بمعنى عليهم كما في وإن أسأتم فلها انتهى وقال ابن حجر في شرح المنهاج الصحيح أنه من خصائص عائشة قالوا والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك كما أذن لهم في الإحرام في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج (يشترطون شروطا # ليست في كتاب الله) أي في حكمه الذي كتبه على عبده أو في شرعه (ما كان من شرط ليس في كتاب الله) أي في حكمه الذي يتعبد ب من كتاب أو سنة أو إجماع (فهو باطل وإن كان) أي المشروط (مائة شرط) مبالغة وتأكيد لأن العموم في قوله ما كان من شرط يدل على بطلان جميع الشروط وإن زادت على المائة (قضاء الله أحق) أي حكمه هو الحق الذي يجب العمل به لا غيره (وشرط الله أوثق) أي هو القوي وما سواه باطل واه فأفعل التفضيل ليس على بابه في الموضعين (وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترط وغيره فهو منفي شرعا وعليه الإجماع (ق 4) عن عائشة

• (أما بعد فما بال العامل نستعمله) أي نوليه عاملا (فيأتينا) أي عبد الفراغ من عمله (فيقول هذا من عملكم وهذا أهدى لي) فبرهن صلى الله عليه وسلم على ذلك بحجة ظاهرة بقوله (أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدي له أم لا) بالبناء للمفعول ثم أقسم صلى الله عليه وسلم على أن المأخوذ من ذلك خيانة فقال (فوالذي نفس محمد بيده) أي بقدرته وتصريفه (لا يغل أحدكم) بغين معجمة من الغلول وهو الخيانة (منها) أي الزكاة (شيأ) ولو تافها ما يفيده التنكير (إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عتقه إن كان) ما غله (بعيرا جاء به له رغاء) بضم الراء مخففا ممدودا أي له صوت (وإن كان بقرة جاء بها لها خوار) بضم الخاء المعجمة أي صوت قال العلقمي ولبعضهم بالجيم وواو مهموزة ويجوز تسهيلها وهو رفع الصوت والحاصل أنه بالجيم وبالخاء بمعنى ألا أنه بالخاء للبقر وغيره من الحيوان وبالجيم للبقر والناس (وإن كانت شاة جاء بها تيعر) بفتح المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية بعدها مهملة مفتوحة ويجوز كسرها أي لها صوت شديد (فقد بلغت) بتشديد اللام أي حكم الله الذي أرسلت به إليكم وفي الحديث أنه يسن للإمام أن يخطب في الأمور المهمة ومشروعية محاسبة المؤتمن وفيه أن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر للناس القول ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به وفيه جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الأمانة والإمارة مع وجود من هو أفضل منه وسببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عبد الله بن اللتبية بضم اللام وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة ثم ياء النسب على عمل فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدى إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثني على الله كما هو أهله ثم قال أما بعد فذكره (حم ق) عن أبي حميد الساعدي قال المناوي ذكر البخاري أن هذه الخطبة كانت عشية بعد الصلاة

Sayfa 332