مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة، فان ولد لك مولود يوم الفطرة قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا.
ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلى العيد، فاذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير وليس على المحتاج صدقة الفطرة.
وقال: أبوعبدالله (عليه السلام): من لم يجد الحنطة والشعير تخرج عنه(1) القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله، ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع، وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة، فان اخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة من اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم.
18 - باب الحج
إعلم أن الحج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لاهل مكة وحاضريها إلا القران والافراد، وليس لهم التمتع إلى الحج لان الله عزوجل يقول: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى(2) ثم قال: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلا يقبل الله غيره.
فاذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك، وصل ركعتين، ومجد الله كثيرا،
Sayfa 67