عنه، وإن لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء.
وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى ان دخل عليه شهر رمضان من قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح فيمابين شهري رمضان، فإن كان كذلك ولم يصم فعليه ان يتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثانى فاذا صام الثاني قضى الاول بعده، وان فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام ويقضى الثاني.
وإذا طهرت المرئة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تاديبا وعليها القضاء، وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثانى شيئا، فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه الشهر الاول إلا أن يكون افطر لمرض فله ان يبنى على ما صام فان الله حسبه، فان صام شهرا وصام من الشهر الثاني اياما ثم أفطر فعليه ان يبنى علي ما صام.
11 - باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان
إعلم أنه لا يجوز ان يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الاحاديث.
12 - باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان
سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه، وليس عليه ان يقضى ما قد مضى منه.
13 - باب فضل السحور
روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال ان الله وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار، فليتسحر احدكم ولو بشربة من ماء، وافضل السحور السويق والتمر ومطلق كل (خ ل لك) الطعام والشراب إلى ان يستيقن
Sayfa 64