أربع عشر سنة إلى خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك، وروي عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرئة إذا حاضت الصيام والخمار(1) إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار إلا ان تحب أن تختمر، وعليها الصيام.
9 - باب تقصير المسافر في الصوم
إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بنيت لك، الحد الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلوة في باب المسافر واعلم أن كل من وجب عليه التقصير في الصلوة في السفر فعليه الافطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلوة فعليه الصيام، متى اتم صام ومتى قصر افطر.
والذي يلزمه التمام في الصلوة والصوم في السفر المكاري، والكرى(2) والاشتقان وهو البريد والراعى والملاح لانه عملهم وصاحب الصيد إذا صيده بطرا او اشرا، فعليه التمام في الصلوة والافطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعودبه على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلوة، وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء افطر، وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر وإن سافر قبل الزوال فليفطر، وان خرج بعد الزوال فليتم وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإذا أفطر المسافر فلا بأس ان يأتي اهله او جاريته ان شاء، وقد روي فيه نهى.
وقال أبوالحسن (عليه السلام) ليس من البر الصوم في السفر، فإن صام الرجل وهو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء.
وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج يشيع اخاه مسيرة يومين أو ثلثة، فقال، إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه
Sayfa 62