3 - باب زكاة التمر والزبيب
إعلم ان على التمر والزبيب من الزكوة ما على الحنطة والشعير.
4 - باب زكاة الابل(1)
إعلم أنه ليس على الابل شيء حتى يبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمسة وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة فإبنة مخاض(2)، فان لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده إبنة لبون، وكانت عنده إبنة مخاض، أعطى المصدق(3) إبنة مخاض، وأعطي معها شاة، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة(4) ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها.
Sayfa 49