Fıkıh Metinleri Serisi

İbn Babaveyh d. 381 AH
158

Fıkıh Metinleri Serisi

سلسلة المتون الفقهية

Türler

آتاكم "(1) قال الذى اضمرت ان تكاتبه عليه(2)، لا تقول: " اكاتبه بخمسة آلاف واترك ألفا له " ولكن انظر الذى اضمرت عليه فاعطه منه.

وروى في تفسير قول الله عزوجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا(3) " ان علمتم لهم مالا، وروى في تفسيرها ان إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (صلى الله عليه وآله) فارفعوهم درجة والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه، ولو ان رجلا كانت مملوكا واشترط عليه ان لا يبرح(4) إلا باذنه حتى يؤدى مكاتبته، لما جاز له ان يبرح إلا باذنه.

وإن مات مكاتب وقد ادى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك ما، فان ابنه يؤدى عنه ما بقى من مكاتبة ابيه، ويعتق ويرث ما بقي.

وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله وله امة، وقد شرط عليه ان لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها، فانه لايصلح ان يحدث في ماله الا الاكل(5) من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وان كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد اقر، فان عتق المكاتب قد مضى على النكاح الاول.

واعلم ان الرجل لا يملك ابويه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ابن اخيه وعمه وخاله، ويملك اخاه من الرضاعة، ولا يملك امه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم

Sayfa 159