Fıkıh Metinleri Serisi

İbn Babaveyh d. 381 AH
151

Fıkıh Metinleri Serisi

سلسلة المتون الفقهية

Türler

يقطع(1) وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

والعبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق، لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان ابى ان يرجع إلى مواليه، قطعت يده في (با) السرقه ثم يقتل والمرتد إدا سرق بمنزلته(2).

وإذا أكل الرجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع إذا لم يحمل منه شيئا.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض "(3) قال: ذلك إلى الامام، ان شاء قتل، وإن شاء صلب وإن شاء نفى، قال: النفى إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فان عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

باب شرب الخمر والغناء، وما يجب في ذلك من الحد والحكم اعلم ان الله تبارك(4) وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شراب مسكر، ولعن بايعها(5) ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، ولها خمسة اسامي: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع(6) وهو من العسل، والمزر وهو من الحنطة، والنبيذ وهو من التمر.

Sayfa 152