Fıkıh Metinleri Serisi

İbn Babaveyh d. 381 AH
142

Fıkıh Metinleri Serisi

سلسلة المتون الفقهية

Türler

وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود(1) اكل اللحم إذا كان فوق الطحال فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(2) لان الطحال في حجاب، ولا ينزل منه إلا أن يثقب، فإن ثقب سأل منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرى أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، اكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجرى وفوق التي لا تؤكل وإن كانت أسفل من الجرى لم تؤكل(3).

ولا تشرب في أواني الذهب والفضة.

واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث(4)، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب والانثيان، والرحم والحياء، والاوداج.

باب الزنا واللواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحد

اجتنب الزنا واللواط، واعلم ان اللواط أشد من الزنا، والزنا يقطع الرزق ويقصر العمر ويخلد صاحبه في النار، ويقطع الحياء من وجهه.

فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مأة لقول الله عزوجل: " الزانية والزاني فاجلد واكل واحد منهما مأة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "(5) يعني انهما يضربان اشد ضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج

Sayfa 143