٦٤ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر قَالَ لَا يصدرن أحد من الْحَاج حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ فَإِن آخر النّسك الطّواف بِالْبَيْتِ
قَالَ مَالك وَذَلِكَ فِيمَا نرى وَالله أعلم لقَوْله ثمَّ محلهَا إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق مَحل الشعائر وانقضاؤها إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق
٦٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا رعف انْصَرف فَتَوَضَّأ ثمَّ رَجَعَ فَبنى وَلم يتَكَلَّم
1 / 81