996

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

في صاحب الحدِّ أنَّه لا يؤويه أحد حتى يخرج منها، فيقام عليه الحدٍّ، وليس حكمها في الحدود في الدنيا سواءٌ؛ لأنَّ الحدود لا تقام في "مكَّة" إلَّا لمن أصابهما "بمكَّة".
ولكنها في المآثم سواءٌ.
٣٢٢ - قال "أبو عبيد" في حديث النَّبيِّ ﷺ: "أنَّه كره عشر خلال فيها: تغيير الشَّيب -يعني نتفه- وعزل الماء عن محلِّه، وإفساد الصَّبِّي غير محرِّمه".

2 / 666