977

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

ولو كان الاختلاف في الحلال والحرام لما جاز أن يقال في شيءٍ هو حرامٌ هكذا نزل ثم يقول آخر في ذلك بعينه: إنه حلال، فيقول: هكذا نزل.
وكذلك الأمر والنهي.
وكذلك الأخبار: لا يجوز أن يقال في خبر قد مضى إنه كان كذا وكذا، فيقول: هكذا نزل.
ثم يقول آخر بخلاف ذلك الخبر، فيقول: هكذا نزل.
وكذلك الخبر المستأنف، كخبر القيامة، والجنة، والنار.
ومن توهم أن في هذا شيئًا من الاختلاف، فقد زعم أن القرآن يكذِّب بعضه بعضًا، ويتناقض.
فليس يكون المعنى في السبعة الأحرف إلِّا على اللُّغات لا غير. بمعنى واحد لا يختلف فيه في حلال، ولا حرامٍ، ولا خبر، ولا غير ذلك.

2 / 647