819

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

إذا سرق، فيكون المعنى أنَّه ليس فيما يسرق من الماشية بالجببل قطعٌ، حتَّى يؤويها المراح.
والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة، فيقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع؛ لأنَّه ليس بموضع حرزٍ، وإن حرس.
٢٦٦ - وقال "أبو عبيد" في حديث النَّبيِّ-ﷺ:

2 / 489