768

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

بدمها": [يعنى] أنَّه إذا شجَّ الشاجُّ حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشَّجَّة سلعة شجَّ، ولا يستأنى بها.
قال: وسائر الشِّجاج يستأنى بها حتَّى ينظر إلى ما يصير أمرها، ثم يحكم فيها حينئذ.
(٢٠٥) قال "أبو عبيد": والأمر عندنا فى الشَّجاج كلِّها والجراحات كلِّها أنَّه يستأنى بها.
قال: "حدَّثنا هشيم" عن "حصين"، قال: قال عمر ابن عبد العزيز":
"مادون الموضحة خدوش فيها صلح".
قال "أبو عبيد": ومن الشِّجاج أيضًا عن غير هؤلاء الَّذين سمَّينا: الدَّامية: وهى الَّتى تدمى من غير يسيل منها دم:

2 / 438