754

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

وهى التى تؤخذ فى الصدقة إذا جازت الإبل خمسًا وثلاثين. وإنَّما سمِّى "ابن لبون"، لأنَّ أمَّه كانت أرضعته السنة الأولى، ثم كانت من المخاض السَّنة الثانية، ثمَّ وضعت فى الثَّالثة، فصار بها لبن، فهى لبون، وهو "ابن لبون" والأنثى "بنت لبون". ولا يزال كذلك السَّنة الثالثة كلَّها.
فإذا مضت الثَّالثة، ودخلت الرَّابعة، فهو حينئذ حقٌّ، والأنثى حقَّةُّ. وهى الَّتى تؤخذ فى الصَّدقة إذا جازت الإبل خمسَا وأربعين.
ويقال: إنَّه إنَّما سمَّى "حقَّا"، لأنَّه قد استحقَّ أن يحمل عليه، ويركب

2 / 424