633

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

فى أكراشها بعد الجرة، أى بعد أن تجترّه.
وفى هذا الحديث من الفقه خطبته ﷺ على ظهر الناقة.
وهذا رخصة فى الوقوف على الدواب إذا كان ذلك لحاجة إليه.

2 / 303