467

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قوله: ثلَّة البئر: يعنى أن يحتفر الرَّجل بئرًا فى موضعٍ ليس بملك أحدٍ، فيكون له من حوالى البئر من الأرض ما يكون ملقًى لثلَّة البئر، وهو ما يخرج من ترابها، لا يدخل عليه فيه أحد حريمًا للبئر.
والثلَّة فى غير هذا أيضًا هى جماعة الغنم وأصوافها، وكذلك الوبر أيضًا ثلَّةٌ.
ومنه حديث "الحسن" فى اليتيم إذا كانت له ماشيةٌ: "أنَّ للوصىِّ أن يصيب من ثلَّتها ورسلها".

2 / 136