319

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

عليه النَّاس [كلُّهم [، فيجعله من الإتيان، وكلاهما معناه جائز.
وأمَّا قوله في الحديث الآخر: "أشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثمَّ لا تكتم، ولا تغيِّب فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلاَّ فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
قال: حدثنا يزيد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن [١٢١] عياض بن حمار، عن النَّبيِّ ﷺ فهذا في اللُّقطة خاصة، دون الضوال من الحيوان.
١٤٣ - وقال أبو عبيد في حديث النَّبيِّ - صلَّى اله عليه وسلَّم -:
"من سره أن يسكن بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، فإنَّ الشَّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد".

1 / 433