291

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

قال: حدَّثنيه ابن مهديِّ: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن نمير بن عريب، عن عامر ابن مسعود يرفعه.
قال "الكسائيُّ" وغيره: قوله: الغنيمة الباردة، إنمَّا وصفها بالبرد؛ لأن الغنيمة إنمَّا أصلها من أرض العدوِّ، ولا ينال ذلك إلاَّ بمباشرة الحرب والاصطلاء بحرها.
يقول: فهذه غنيمة ليس فيها لقاء حرب ولا قتال.
وقد يكون أن يسمىَّ باردة؛ لأنَّ صوم الشِّتاء ليس كصوم الصَّيف الذي يقاسي فيه العطش، والجهد، وقد قيل في مثل: "ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها".
يضرب للرجل يكون في سعة وخصب [و] لا ينيلك منه شيئًا، ثمَّ يصير منه إلى أذى ومكروه، فيقال: دعه حتَّى يلقى شرَّه، كما لقى خيره.
فالقارُّ: هو المحمود، وهو مثل الغنيمة الباردة، والحارُّ: هو المذموم المكروه.

1 / 405