288

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

قال أبو عبيد: فهذه الأوعية الَّتي جاء فيها النَّهي، وهي عند العرب على ما فسَّرها "أبو بكرة" وإنمَّا نهى عنها كلَّها لمعنى واحد أنَّ النَّبيذ يشتدُّ فيها حتَّى يصير مسكرًا، ثمَّ رخَّص فيها وقال: "اجتنبوا كل مسكر" فاستوت الظُّروف كلُّها، ورجع المعنى إلى المسكر، فكلُّ ما فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك، فهو المنهي عنه.
وما لم يكن فيه منها ولا من غيرها مسكرًا فلا بأس به.
وممَّا يبيِّن ذلك قول "ابن عبَّاس": "كلُّ حلال من كلِّ ظرف حلال، وكل حرام في كلِّ ظرف حرام" وقول غيره: "ما أحل ظرف شيئًا ولا حرمه".
ومن ذلك قول "أبو بكرة": أأن أخذت عسلًا، فجعلته في وعاء خمر أإنَّ ذلك ليحرمه، أو أخذت خمرًا فجعلته في سقاء أإنَّ ذلك ليحلُّها.

1 / 402