158

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

والوارط: الخديعة والغش.
ويقال: إن قوله: لا خلاط ولا وراط كقوله: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
وقوله: لا شناق: فإن الشنق ما بين الفريضتين [٦٢] وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة.
يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء.
وكذلك جميع الأشناق [يعني في الصدقة والدّيات]، وقال "الأخطل" يمدح رجلا:
قرم تعلق أشناق الديات به ... إذا المئون أمرت فوقه حملا

1 / 272