154

Silah

السلاح

Araştırmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

من محمد رسول الله [ﷺ] إلى الأقيال العباهلة من "أهل حضر موت" بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة على التّيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط، ولا وراط، ولا شناق، ولا شعار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام". قال حدثناه سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أشياخه من "حضر موت" يرفعونه. وقال: حدثنيه: يحيى بن بكير، عن بقية، يسنده. قال "أبو عبيدة" وغيره من أهل العلم -دخل كلام بعضهم في بعض، في الأقيال العباهلة. قال: الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم، وأحدهم قيل، يكون ملكًا على قومه، ومخلافه، ومحجره. والعباهلة: الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، وكذلك كل شيء أهملته فكان مهملًا لا يمنع مما يريد، ولا يضرب على يديه، فهو معبهل ومتعبهل، قال تأبّط شرّا:

1 / 268