1355

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

ومن ذلك حديث "إبراهيم" أو "الشعبي" [شك أبو عبيد] في المختلعة إذا كان الدرء من قبلها، فلا بأس أن يأخذ منها.
والمحدثون يقولون: هذا الدرو بغير همز، وإنما هو الدرؤ يا هذا من درأت قال: إذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها، وإن كان من قبله فلا يأخذ.
يعني بالدرء: النشوز والإعوجاج والاختلاف.
وكل من دفعته عنك، فقد درأته، قال "أبو زبيدٍ" يرثي ابن أخته:
كان عني يرد درؤك بعد الليـ ... ـه شغب المستصعب المريد.
يعني دفعك.

3 / 351