134

Silah

السلاح

Araştırmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

"إن على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة". قال: والحديث الأول فيما نرى ناسخ لهذا. يقال منه عترت أعتبر عترًا، [و] قال الحارث بن حلزة اليشكرى يذكر قومًا أخذوهم بذنب غيرهم، فقال: عننا باطلًا وظلمًا كما تعـ ... تر عن حجرة الربيض الظباء قوله: عننًا: يعني اعتراضًا. وقوله: كما تعتر: يعني العتيرة في رجب، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا صلب أحدهم أمرًا نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر، فإذا ظفر به، فربما ضن بعنمه، وهي الربيض

1 / 248