1281

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

فالوكوف: الغزيرة الكثيرة الدر:
ومن هذا قيل: وكف البيت بالمطر، وكذلك وكفُ العين بالدمع، وفي قوله: منحةً وكوفًا ما يبين لك أنه لم يرد بالمنحة الشربة يسقيها الرجل صاحبه، إنما أراد بالمنحة الناقة أو الشاة يدفعها إليه؛ ليحتلبها.
ومن المنحة أيضًا أن يمنحه الرجل الرجل أرضه يزرعها.
ومنه حديث النبي ﷺ:
"من كانت له أرضٌ فليزرعها، أو ليمنحها أخاه".
قال "أبو عبيد": وأكثر العرب يجعل المنحة العارية خاصةً، ولا يجعل الهبة منحةً.

3 / 277