1049

Silah

السلاح

Soruşturmacı

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Yayıncı

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

إلا أن يكون من حاجةٍ "بالعباس" إليها، فإنه [قد] يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها منه بعد.
ومن هذا حديث "عمر" أنه أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين.
وأما الحديث الذي يروى أن النبي ﷺ قال:
"إنا قد تعجلنا من "العباس" صدقة عامين فهو عندي من هذا أيضًا، إنما تعجل منه أنه أوجبها عليه، وضمنها إياه، ولم يقبضها منه، فكانت دينًا على العباس [﵀]؛ ألا ترى أن "النبي" [ﷺ] يقول: "فإنها عليه ومثلها معها".

3 / 45