Safvetlerin Özellikleri
صفة الصفوة
Araştırmacı
أحمد بن علي
Yayıncı
دار الحديث،القاهرة
Baskı Numarası
١٤٢١هـ/٢٠٠٠م
Yayın Yeri
مصر
وعنه قال: قال رجل للنبي. ﷺ: أين أبي؟ قال: "في النار" فلما رأى ما في وجهه قال: "إن أبي وأباك في النار" انفرد بإخراجه مسلم.
وعن عبد الله قال لما كان يوم حنين اثر رسول الله ﷺ اناسا في القسمة فاعطى "الاقرع بن حابس مائة من الابل واعطى عيينة مثل ذلك واعطى اناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله ان هذه لقسمة ما عدل فيها وما اريد بها وجه الله قال فقلت والله لأخبرن رسول الله. ﷺ قال فاتيته فأخبرته بما قال قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر أخرجاه في الصحيحين.
وعن ابي هريرة ﵁ قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي. ﷺ فقال ان دوسا قد عصت وابت فادع الله عليهم فاستقبل القبلة رسول الله ﷺ ورفع يديه فقال: "اللهم اهد دوسا وائت بهم اللهم اهد دوسا وائت بهم اللهم اهد دوسا وائت بهم" ١ أخرجاه في الصحيحين.
وعن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبي٢ لما توفي جاء ابنه إلى النبي. ﷺ فقال اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال اذني اصلي عليه فآذنه فلما اراد ان يصلي جذبه عمر فقال اليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] فصلى عليه فنزلت هذه الآية: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] أخرجاه في الصحيحين.
وعن عائشة قالت ما ضرب رسول الله. ﷺ خادما له قط ولا امرأة له قط وما ضرب بيده الا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فينتقم لله ﷿ وما عرض عليه امران أحدهما ايسر من الاخر الا أخذ بايسرهما الا ان يكون ماثما فان كان ماثما كان ابعد الناس منه٣ أخرجاه في الصحيحين.
_________
١ صحيح: أخرجه البخاري في كتاب المغازي حديث ٤٣٩٢. باب ٧٥. قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي ومسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث ٢٥٢٤. باب ٤٧. من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع وتميم ودوس وطي.
٢ صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز حديث ١٢٦٩. باب ٢٢. الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف بغير قميص.
٣ صحيح: أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٦٠. باب ٢٣. صفة النبي ﷺ في كتاب الفضائل حديث ٢٣٢٨. باب مباعدته ﷺ للآثام واختيار هـ من المباح أسهله وانتقامه لله ﷿ عند انتهاك حرماته.
1 / 68