311

Fetva Niteliği ve Müftü ile Müstefî

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Araştırmacı

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
* فَإِنْ أَفْتَى بِحُكْمٍ، ثُمَّ اعْترَضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؛ فَسَكَتَ (١):
- لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا عَنْهُ إِلَى ضِدِّهِ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
اخْتَارَهُ بَعْضُ الأصْحَابِ، إِنْ (٢) احْتَمَلَ التَّدَبُّرَ، أَوْ كَرَاهِيَةَ الْكَلَامِ؛ لِشُبْهَةٍ، أَوْ فِتْنَةٍ، أَوْ تَوَرُّعًا (٣).
- وَالثَّانِي: يَكُونُ رُجُوعًا.
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ لِتَوَقُّفِ أَحْمَدَ عَنِ الْجَوَابِ مَعَ وُجُوبِ دَفْعِ الشُّبْهَةِ؛ خَوْفًا مِنْ ضَلَالِ السَّائِلِ، أَوْ بَقَائِهِ عَلَى بَاطِلٍ، وَقَدْ رَجَعَ الصَّحَابَةُ [﵃] (٤) إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ لَوْمِهِمْ [إيَّاهُ فِي] (٥) قِتَالِهِ [مَانِعِي] (٦) الزَّكَاةِ؛ لِقَوْلِهِمْ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" (٧).

(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ١/ ٤٢٣، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(المسودة): ٢/ ٩٤٥، و(الفروع): ١/ ٤٩، و(حاشية ابن قندس): ١/ ٤٩، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٩، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٥، و(المعونة): ١١/ ٥٨٥.
(٢) من (أ) و(غ)، وفي (ب): لأنه.
(٣) من (أ) و(غ)، وفي (ب): تورع.
(٤) جاءت في (أ): بعد: أبي بكر، وهكذا وردت في (ب).
(٥) في (أ): على.
(٦) في (أ): لمن منع.
(٧) حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: ١٣٩٩، ومسلم في (صحيحه) رقم: ١٣٣.

1 / 333