296

Fetva Niteliği ve Müftü ile Müstefî

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Araştırmacı

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

* الْقِسْمُ الثَّانِي:
ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ (١).
فَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ لُغَوِيٌّ، أَوْ عُرْفِيٌّ؛ فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
* * *
* الْقِسْمُ الثَّالِثُ:
الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ (٢).
* * *
* الْقِسْمُ الرَّابِعُ:
مَا دَلَّ سِيَاقُ (٣) كَلَامِهِ عَلَيْهِ، وَقُوَّتُهُ، وَإِيمَاؤُهُ، وَتَنْبِيهُهُ.

(١) عبارة المؤلف في (الغاية): "ظاهر يجوز تأويله وحمله على محمل بعيد، لكنه محتمل لدليل يقتضيه يمنع من الأخذ بالظاهر".
(٢) عبارة المؤلف في (الغاية): "محتمل لمعنيين أو لمعانٍ على حد سواء أو رجحان لا عبرة به لقلة ظهوره واتجاهه".
(٣) في (ب): قياس.

1 / 318