198

Fetva Niteliği ve Müftü ile Müstefî

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Araştırmacı

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصلٌ * لَيسَ لَهُ أَنْ يفْتِيَ فِي شَيءٍ مِنْ مَسَائِلِ الْكَلامِ مُفَصِّلًا، بَلْ يَمْنَعُ السَّائِلَ وَسَائِرَ الْعَامَّةِ مِنَ الْخَوْضِ فِي ذَلِكَ أَصْلًا، وَيَأْمُرُهُمْ بِأَنْ (١) يَقْتَصِرُوا فِيهَا عَلَى الْإِيمَانِ الْمُجْمَلِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ (٢). * وَأَنْ يَقُولُوا فِيهَا وَفِيمَا وَرَدَ مِنَ الآيَاتِ وَالأخْبَارِ الْمُتَشَابِهَةِ: "إِنَّ الثَّابِتَ فِيهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كُلُّ مَا هُوَ [اللَّائِقُ فِيهَا بِاللهِ -تَعَالى-، وَبِكَمَالِهِ] (٣)، وَعَظَمَتِهِ، وَجَلَالِهِ، وَتَقْدِيسِهِ، مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ، وَلَا تَجْسِيمٍ، وَلَا تكْيِيفٍ، وَلَا تَأْوِيل، وَلَا تَفْسِيرٍ، وَلَا تَعْطِيل، وَلَيْسَ عَلَيْنَا تَفْصِيلُ الْمُرَادِ وَتَعْيِينُهُ، وَلَيْسَ الْبَحْث عَنْهُ مِنْ شَأْنِنَا -فِي الأكثَرِ [وَالْأَشْهَرِ] (٤) -، بَلْ نَكِلُ عِلْمَ تَفْصِيلِهِ إِلَى اللهِ -تَعَالى-، وَنَصْرِفُ عَنِ الْخَوْضِ فِيهِ قُلُوبَنَا وَألْسِنَتَنَا". فَهَذَا وَنَحْوُهُ [هُوَ] (٥) الصَّوَابُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَهُوَ سَبِيلُ (٦) السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَأَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْمُعْتبرةِ، وَأَكَابِرِ [الْفُقَهَاءِ وَ] (٧) الْعُلَمَاءِ، مِنَّا وَمنْ غَيْرِنَا.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): أن. (٢) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٤٨، و(الإحكام) للقرافي: ٢٦٤، و(أدب المُفتي): ١٥٣، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٥، و(الدر النضيد): ٣٥٨. (٣) في (ب): اللائق منها لله تعالى ولكماله. (٤) من (ب). (٥) من (أ). (٦) من (ب) و(د)، وفي (أ): مذهب. (٧) من (ب).

1 / 218