فَصْلٌ
* قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵁: "إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَعُوا مَا قُلْتُهُ" (١).
وَقَوْلُهُ: " [إِذَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ] (٢)، وَقُلْتُ قَوْلًا [يُخَالِفُهُ] (٣)، فَأَنَا رَاجعٌ عَنْ قَوْلِي، [قَائِلٌ] (٤) بِذَلِكَ الْحَدِيثِ" (٥)، وَفِي لَفْظٍ: "فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ":
صَرِيحٌ فِي مَدْلُولِهِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، لَا قَوْلُهُ الْمُخَالِفُ لَهُ، فَتَجُوزُ الْفَتْوَى بالْحَدِيثِ (٦) عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبُهُ.
* وَلَيْسَ لِكُلَّ فَقِيهٍ أَنْ يَعْمَلَ بمَا يَرَاه (٧) حُجَّةً مِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى يَنْظُرَ؛ هَلْ