Fetva Niteliği ve Müftü ile Müstefî
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
Araştırmacı
أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني
Yayıncı
دار الصميعي للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
(١) من (أ) و(د) و(ف)، وفي (ب): عقل. (٢) من (ب). (٣) قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: "وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مُعْتَقَدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ قَوْلَ الْعَالِمِ: (لَا أَدْرِي) لَا يَضَعُ مَنْزِلَتَهُ، بَلْ هُوَ دَليلٌ عَلَى عِظَمِ مَحَلّهِ، وَتَقْوَاهُ، وَكَمَالِ مَعْرِفَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمُتَمَكِّنَ لَا يَضُرُّهُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ مَسَائِلَ مَعْدُودَة، بَلْ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِهِ: (لَا أَدْرِي) عَلَى تَقْوَاهُ، وَأَنَّهُ لَا يُجَازِفُ فِي فَتْوَاهُ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْ (لَا أَدْرِي) مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ، وَقَصُرَتْ مَعْرِفتهُ، وَضَعُفَتْ تَقْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ لِقُصُورِهِ أَنْ يَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ الْحَاضِرِينَ، وَهُوَ جَهَالةٌ مِنْهُ، فَإِنَّهُ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْجَوَابِ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ يَبُوءُ بِالْإِثْمِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَرْفَعُهُ ذَلِكَ عَمَّا عُرِفَ لَهُ مِنَ الْقُصُورِ، بَلْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قُصُورِهِ؛ لِأَنَّا إِذَا رَأَيْنَا الْمُحَقِّقِينَ يَقُوُلونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ (لَا أَدْرِي) وَهَذَا الْقَاصِرُ لَا يَقُوُلهَا أَبَدًا؛ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ يَتَوَرَّعُونَ لِعِلْمِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ، وَأَنَّهُ يُجَازِفُ لِجَهْلِهِ وَقِلَّةِ دِينِهِ، فَوَقَعَ فِيمَا فَرَّ عَنْهُ، وَاتَّصَفَ بِمَا احْترَزَ مِنْهُ؛ لِفَسَادِ نِيَّتِهِ وَسُوءِ طَوِيَّتِهِ" (المجموع): ١/ ٨٠. (٤) من (ب). (٥) تصَحَّفت في (ب) إلى: مقالته. (٦) أخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: ١٠٨، والبيهقي في (المدخل) رقم: ٨١٢، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم) رقم: ١٥٨٢، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ١١١٣، وابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٧٧، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): ٢/ ٦٥، والسيوطي في (أدب الفتيا): ٨٣. (٧) من (ب). (٨) أخرجه الآجري في (أخلاق العلماء) رقم: ١٠٧، والبيهقي في (المدخل) رقم: ٨١٣، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم) رقم: ١٥٨٠، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم؛ ١١١٢، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٧٠، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): ٢/ ٦١، والسيوطي في (أدب الفتيا): ٨٣.
1 / 133